فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَقَبْضَ الْبَدَلِ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ.
(وَ) الشَّرْطُ السَّادِسُ التَّقْدِيرُ فِيهِ بِمَا يَنْفِي الْغَرَرَ عَنْهُ فَحِينَئِذٍ (يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَيْلًا) فِيمَا يُوزَنُ (أَوْ عَدًّا) فِيمَا يُعَدُّ كَالْحَيَوَانِ وَاللَّبَنِ (أَوْ ذَرْعًا) فِيمَا يُذْرَعُ أَوْ عَدًّا وَذَرْعًا فِيمَا يُعَدُّ وَيُذْرَعُ كَبُسُطٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِمَا فِيهِ (وَيَصِحُّ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا وَعَكْسَهُ) إنْ عُدَّ الْكَيْلُ ضَابِطًا فِيهِ كَجَوْزٍ وَمَا جِرْمُهُ كَجِرْمِهِ أَوْ أَقَلَّ وَفَارَقَ هَذَا الرِّبَوِيَّ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ التَّبَعُّدُ وَمِنْ ثَمَّ كَفَى الْوَزْنُ بِنَحْوِ الْمَاءِ هُنَا لَاثَمَّ كَمَا مَرَّ أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ كَفُتَاتِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ فَيَتَعَيَّنُ وَزْنُهُ؛ لِأَنَّ لِيَسِيرِهِ الْمُخْتَلِفِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مَالِيَّةً كَثِيرَةً بِخِلَافِ اللَّآلِئِ الصِّغَارِ لِقِلَّةِ تَفَاوُتِهَا فَإِنْ فُرِضَ فَهُوَ يَسِيرٌ جِدًّا وَمَا عُلِمَ وَزْنُهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالنَّقْدِ يَكْفِي فِيهِ الْعَدُّ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا الِاسْتِيفَاءُ بَلْ لَابُدَّ مِنْ وَزْنِهِ حِينَئِذٍ لِيَتَحَقَّقَ الْإِيفَاءُ.
وَقَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ لَا يُسَلَّمُ فِي النَّقْدَيْنِ إلَّا وَزْنًا يُحْمَلُ عَلَى مَا لَمْ يُعْرَفْ وَزْنُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْوَزْنِ فِي الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ التَّقْدِيرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ فُرِضَ فَهُوَ يَسِيرٌ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعْلُومَ الْقَدْرِ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ وَلَوْ إجْمَالًا كَمَعْرِفَةِ الْأَعْمَى الْأَوْصَافَ بِالسَّمَاعِ وَلِعَدْلَيْنِ وَلَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا الصِّفَاتِ بِالتَّعْيِينِ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ إلَّا بِمَعْرِفَتِهِمَا تَفْصِيلًا كَذَا قَالَهُ فِي الْقُوتِ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَبُسُطٍ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ بِسَاطٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ كَكُتُبٍ وَكِتَابٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا لَيْسَ فِيهِ) وَهُوَ الذَّرْعُ وَالْعَدُّ (بِمَا فِيهِ) وَهُوَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى.
(قَوْلُهُ كَجَوْزٍ وَمَا جِرْمُهُ إلَخْ) وَفِي الرِّبَا جَعَلُوا مَا بَعْدَ الْكَيْلِ فِيهِ ضَابِطًا مَا كَانَ قَدْرَ التَّمْرِ فَأَقَلَّ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الرِّبَا التَّعَبُّدُ اُحْتِيطَ لَهُ فَقَدَّرَ مَا لَمْ يُعْهَدْ كَيْلُهُ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ كَانَ مَكِيلًا فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا مَرَّ بِخِلَافِ السَّلَمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يَتَعَيَّنُ هُنَا فِي الْمَكِيلِ الْكَيْلُ وَفِي الْمَوْزُونِ الْوَزْنُ كَمَا فِي بَابِ الرِّبَا أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَثَمَّ الْمُمَاثَلَةُ بِعَادَةِ عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ الْمَاءِ) أَيْ حَيْثُ عُلِمَ مِقْدَارُ مَا يَغُوصُ فِيهِ مِنْ الظُّرُوفِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْوَزْنِ فَيَجُوزُ الْقَبْضُ بِهِ هُنَا وَمِنْ نَحْوِ الْمَاءِ الْأَدْهَانُ الْمَائِعَةُ كَالزَّيْتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ فُرِضَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ ضَابِطًا إلَخْ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي النُّورَةِ الْمُتَفَتِّتَةِ كَيْلًا وَوَزْنًا لِأَنَّهَا بِفَرْضِ أَنَّهَا مَوْزُونَةٌ فَالْمَوْزُونُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إذَا عُدَّ الْكَيْلُ ضَابِطًا فِيهِ بِأَنْ لَا يَعْظُمَ خَطَرُهُ إذْ لَمْ يُخْرِجُوا عَنْ هَذَا الضَّابِطِ إلَّا مَا عَظُمَ خَطَرُهُ كَفُتَاتِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عَلَى مَا فِيهِ وَظَاهِرٌ عَدَمُ صِحَّةِ قِيَاسِ النُّورَةِ عَلَى مِثْلِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا فَتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَفُتَاتِ) بِضَمِّ الْفَاءِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْوَزْنِ فِي الْعَقْدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْ وَزْنِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الِاسْتِيفَاءِ.
(قَوْلُهُ يُحْمَلُ إلَخْ) زَادَ النِّهَايَةُ بَلْ لَعَلَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِي إرَادَةِ مَنْعِ السَّلَمِ فِيهِ كَيْلًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ مُنِعَ السَّلَمُ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ النَّقْدَانِ فَهُوَ قَصْرٌ إضَافِيٌّ قَصَدَ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْكَيْلِ لَا تَعَيُّنَ الْوَزْنِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ النَّقْدَيْنِ أَيْضًا فَلَا يُسَلَّمُ فِيهِمَا إلَّا بِالْوَزْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا فِيهِ خَطَرٌ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ. اهـ.
(وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ) ثَوْبٍ أَوْ (صَاعٍ حِنْطَةً عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ) لِعِزَّةِ الْوُجُودِ قِيلَ الصَّاعُ اسْمٌ لِلْوَزْنِ فَلَوْ قَالَ فِي مِائَةِ صَاعٍ كَيْلًا لَاسْتَقَامَ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّاعِ الْكَيْلُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا قَدَّرُوهُ بِالْوَزْنِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْبِطُهُ ضَبْطًا عَامًّا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِلْوَزْنِ) أَيْ فَلَا يُنَاسِبُ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) بَلْ يَكْفِي فِي الرَّدِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الْكَيْلُ وَقَوْلُهُ ضَبْطًا عَامًّا يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ ثَوْبٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ كَذَا أَوْ فِي ثَوْبٍ مَثَلًا صِفَتُهُ كَذَا وَوَزْنُهُ كَذَا وَذَرْعُهُ كَذَا. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ صَاعٍ حِنْطَةً) أَيْ مَثَلًا مُغْنِي وَعِ ش.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الصَّاعُ اسْمٌ لِلْوَزْنِ) أَيْ الْمَوْزُونِ الَّذِي هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ فَشَرْطُ الْوَزْنِ فِيهِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَيْلًا) أَيْ عَلَى أَنَّ كَيْلَهَا كَذَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ) حَيْثُ قَالُوا الصَّاعُ قَدَحَانِ بِالْمِصْرِيِّ.
(قَوْلُهُ ضَبْطًا عَامًّا) أَيْ جَارِيًا فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ أَيْ بِخِلَافِ ضَبْطِهِ بِالْكَيْلِ كَالْقَدَحِ الْمِصْرِيِّ مَثَلًا.
(وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّاءِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ) وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يَضْبِطُهُ الْكَيْلُ لِتَجَافِيهِ فِيهِ لِكَوْنِهِ أَكْبَرَ جِرْمًا مِنْ الْجَوْزِ كَبِيضِ نَحْوِ الدَّجَاجِ لَا نَحْوِ الْحَمَامِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْبَقْلِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَسَائِرِ الْفَوَاكِهِ فَلَا يَكْفِي فِيهَا كَيْلٌ وَلَا عَدٌّ لِكَثْرَةِ تَفَاوُتِهَا وَلَا عَدٌّ مَعَ وَزْنٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ذِكْرِ حَجْمِهَا مَعَ وَزْنِهَا وَذَلِكَ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ اتَّجَهَ صِحَّتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ عِزَّةِ الْوُجُودِ حِينَئِذٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ جَمَعَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ ذَرْعِهِ وَوَزْنِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ خَشَبٍ لِإِمْكَانِ نَحْتِ مَا زَادَ وَلَا يُنَافِيهِ وُجُوبُ ذِكْرِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَثِخَنِهِ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ فِيهِ تَقْرِيبِيٌّ.
تَنْبِيهٌ:
فِي اشْتِرَاطِ قَطْعِ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ احْتِمَالَانِ لِلْمَاوَرْدِيِّ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمَا الْمَنْعَ قَالَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي بَيْعِهِ لَكِنْ يَشْهَدُ لِلِاشْتِرَاطِ قَوْلُ الْأُمِّ إذَا أَسْلَمَ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَيَقْطَعُ مَجَامِعَ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيَطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ أَيْ الْوَرَقِ. اهـ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْقَصَبِ أَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَقْمَاعِ فَسُومِحَ هُنَا لَاثَمَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا عَدٌّ مَعَ وَزْنٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) أَيْ وَلَا لِلْجُمْلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَحِينَئِذٍ فَالْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ مِنْ الْبِطِّيخِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدِهِ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَيُضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا أَتْلَفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ.
(قَوْلُهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلٍّ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ وَقَدْ مَرَّ.
(قَوْلُهُ التَّقْرِيبِيَّ) وَهَذَا أَحَدُ مَحْمِلَيْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا حَكَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَحْمِلُ الثَّانِي حَمَلَهُ عَلَى عَدَدٍ يَسِيرٍ لَا يَتَعَذَّرُ تَحْصِيلُهُ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى عَدَدٍ كَثِيرٍ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهِ.
(قَوْلُهُ صِحَّتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ) هَذَا يُفِيدُ جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبِطِّيخَةِ أَوْ الْبَيْضَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا ذُكِرَ وَزْنُهَا وَأُرِيدَ التَّقْرِيبِيُّ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ لِصِحَّةِ السَّلَمِ بِهَا وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ) سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ) لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ.

.فَرْعٌ:

فِي الْعُبَابِ وَفِيمَا أَيْ وَيَبْطُلُ السَّلَمُ فِيمَا قُصِدَ مِنْهُ وَرَقُهُ وَلُبُّهُ كَالْفُجْلِ وَالْخَسِّ بِخِلَافِ مَا قُصِدَ لُبُّهُ فَقَطْ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ مَقْطُوعِ الْوَرَقِ انْتَهَى وَفِي الْقُوتِ أَطْلَقَا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدَبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ انْتَهَى وَكَانَ الْمُرَادَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْبِطِّيخِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ (وَالْبَاذِنْجَان) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا (وَالْقِثَّاءِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ وَبِفَتْحِهَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ إلَخْ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْقِثَّاءُ فُعَالٌ وَكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ لِمَا يَقُولُ لَهُ النَّاسُ الْخِيَارُ وَالْعَجُّورُ وَالْفَقُّوسُ الْوَاحِدَةُ قِثَّاءَةٌ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ أَكْبَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا عَدٌّ لِكَثْرَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) أَيْ وَلَا لِلْجُمْلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَحِينَئِذٍ فَالْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ مِنْ الْبِطِّيخِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدٍ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَيُضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ انْتَهَى سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ إلَخْ) وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدَةٍ جَازَ اتِّفَاقًا مَمْنُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مَا لَمْ يُرِدْ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ عَلَى مَا مَرَّ ع ش.